البرلمان يوافق على اللوائح المنظمة لنظام الثانوية العامة و رسوم إعادة الامتحانات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

وافق المجلس على نص المادة 26 من مشروع بتعديل قانون التعليم وتنص على: “تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات”.

ووافق المجلس على نص المادة 28 من مشروع بتعديل قانون التعليم وتنص على: “مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

ورفض المجلس اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عبدالعزيز ورفضه إعطاء صلاحيات مطلقة للوزير ورفع الرسوم لرقم ضخم جدا ألف جنيه.

وقال: “هذا الأمر قد يعيق كثير من الأسر التي لا تستطيع سداد الرسم وقدرة الطالب على إعادة الامتحان”.

ولفت عبدالعزيز إلى أن الفلسفة في مشروع القانون أن الامتحان ليس سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، وقال: “عملت إعادة لتحسين المجموع لكن في الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه وكان في القانون القائم من 10 جنيه إلى 20 جنيه”.



‫0 تعليق

اترك تعليقاً